[السُّؤَالُ] ـ [في صلاة المسبوق عندما يكون الإمام في الركعة الثانية في التشهد والمسبوق يكون في الركعة الأولى هل المسبوق يقرأ التشهد أم ماذا، وكذلك عندما يكون الإمام في الركعة الرابعة في التشهد والمسبوق في الركعة الثانية أو الأولى هل يقرأ التشهد وإلى أين أم ماذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المأموم سواء كان مسبوقًا أو أدرك الصلاة من أولها أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة، فيجلس إذا جلس الإمام للتشهد الأول والثاني، وأما هل يتابع الإمام في قول التشهد، فجوابه نعم، يوافقه استحبابًا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 49271، والفتوى رقم: 60619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1427