فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39739 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من صلى خلف إمام فحدث منه سهو حيث إنه دخل شخص للصلاة وكبر فحسب المأموم الذي صلى في الخلف الإمام ركع فركع وجاء بذلك الخطأ حتى الصف الذي أمامه ولم ينهض حتى كبر الإمام للركوع وهو في وضع الركوع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الركوع قبل الإمام يحرم تعمده، ولا شيء في فعله خطأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه.

في كلتا الحالتين لا تبطل صلاة فاعله، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 32257.

وإذا علم بخطئه قبل ركوع الإمام، فعليه أن يرجع قائمًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت