فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39281 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا يقول المأموم إذا أطال الإمام في التشهد الأول، هل يكمل التشهد الثاني أم يعيد التشهد الأول أم يصمت إلى أن يقوم الإمام؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للإمام ولا للمنفرد أن يزيد في التشهد الأوسط على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المأموم إذا كان موافقًا لإمامه أي كلاهما في التشهد الأول، ولكن له أن يدعو حتى يقوم إمامه لا أن يأتي بالصلاة على الآل وبقية الصلاة الإبراهيمية. أما إذا كان المأموم مسبوقا فالإمام في التشهد الثاني والمأموم في الأول مثلًا فإنه يستحب للمأموم أن يأتي بما يأتي به إمامه، ومنه الصلاة على الآل والدعاء متابعة لإمامه لأن القاعدة: أن للمأموم أن يأتي بما يسن للإمام أن يأتي به والإمام يسن له في هذه الحالة الإتيان بذلك بخلافه فيما إذا كان المأموم موافقًا في التشهد الأول كما مر.

قال البجيرمي رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية في كتابه تحفة الحبيب: ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول لا من الإمام ولا من المأموم إذا كان موافقًا، والأشبه في المأموم الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا استحب له الدعاء إلى أن يقوم إمامه فلا يأتي بالصلاة على الآل وما بعدها، وأما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير، وهو أولى للمأموم فيستحب له الدعاء فيه. ومنه الصلاة على الآل وهل بقية التشهد كذلك أو لا يأتي ببقية التشهد لأنه كنقل القولي؟ والذي اعتمده العلامة محمد الرملي الإتيان ببقيته، بل يستحب الإتيان بدعائه، ومنه الصلاة على الآل وذلك أن القاعدة أن للمأموم أن يأتي بما يسن للإمام أن يأتي به والإمام يسن له في هذه الحالة الإتيان بذلك بخلافه فيما إذا كان المأموم موافقًا في التشهد الأول اـ هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت