فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39939 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أصلى سنة الفجر في البيت وتصلي زوجتي خلفي جماعة بنية فرض الفجر حتى تفوز بثواب الجماعة ثم أذهب أنا لصلاة الفجر جماعه بالمسجد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجحُ من قولي العلماء، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذًا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه، وهي له نافلة ولهم فريضة، وهذا هو مذهب الشافعي وجماعة من المحققين وراجع الفتوى رقم: 108747.

وعلى هذا فالراجح جواز أن تصلي زوجتكَ خلفك فريضة الفجر وأنت تصلي رغيبتها، ولكن الأولى والأفضل ألا تفعلا، فإن أكثر العلماء يمنعون من صلاة المفترض خلف المتنفل، فلا داعي لأن تُدخلا نفسكما في خلاف العلماء، وزوجتكَ لا تلزمها الجماعة أصلا، وأيضًا فإن السلف من الصحابة فمن بعدهم كانوا يصلون الرغيبة في بيوتهم ثم يخرجون إلى المساجد، ولا نعلم عن أحدٍ منهم أنه كان يفعلُ هذا وهم أحرصُ الناس على الخير، والاقتداء بهم أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت