فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41338 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، السؤال: هل الجنب أو الحائض يجوز لهما غسل الميت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا شيء في تولي الحائض غسل الميت كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30092.

ومثلها الجنب في ذلك قال في تحفة المحتاج وهو من كتب الشافعية: ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة لأنهما طاهران. انتهى، وقد استحب المالكية تجنب الحائض والجنب للمحتضر. قال خليل في المختصر: و (ندب) تجنب حائض وجنب له. انتهى أي للمحتضر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29661.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت