فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42891 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد تم إجابتكم على الشطر الأول من سوالي حول موضوع الزكاة وبقي الشطر الثاني وهو:

من تجاوز نصاب الذهب لديه أكثر من85 غرام، فما حكمه وإذا كان يزكى فكيف يحسب، هل ننتظر لحين بلوغه 85 غراما أخرى أم يحسب بطريقة أخرى، أم لا يزكى، علما بأنني أملك ذهبا مقداره 110غرام وأن سعر غرام الذهب المباع عندنا في العراق هو 17000 دينار عراقي، أرجو إفادتي بالمبلغ الواجب علي إخراجه كزكاة، علما بأن هناك سعران لبيع الذهب لدينا الأول هوسعر بيع الذهب الجاهز كأساور أو قلادة وما شاكل (أي سعر الذهب عيار 21) والسعر الثاني هو سعر الذهب الخالص (عيار 24) فعلى أيهما يتم الاعتماد، وإجابتي على سؤالي كاملا؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جرامًا فأكثر وحال عليه الحول، ولا يشترط في الزائد أن يكون نصابا بل يزكى الزائد وإن قل ويزكى كل سنة ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5 من الذهب نفسه أو من قيمته من العملات المتعامل بها اليوم والعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك الذي تريد زكاته في السوق وقت وجوب الزكاة، فتذهب به إلى صاحب ذهب وتسأله كم يساوي ثم تخرج من قيمة جميعه 2.5 أي ربع العشر كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت