فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44042 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم صرف الزكاة للفقراء والمساكين من اليهود والنصارى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من تعطى لهم الزكاة قد حصروا في ثمانية أصناف فقط، قد بينت في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... ) [التوبة: 60] .

ومن دفع الزكاة للفقراء من يهود ونصارى باعتبار أنهم من صنفي الفقراء والمساكين، فإن فعله غير جائز وذمته لم تبرأ، لأن الزكاة لا تدفع لكافر، ما لم يكن من المؤلفة قلوبهم، فيجوز دفعها له، والدليل على عدم الإجزاء المتقدم ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:"تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، وضمير الجمع في أغنيائهم وفقرائهم يعود على المسلمين.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز إعطاء الكفار من الزكاة تحت صنفي الفقير والمسكين، أما إعطاؤه تحت بند المؤلفة قلوبهم، فقد تقدم تحت الرقم: 5331.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت