فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43741 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في تسديد دين الأ ب بمال الربا أو بمال الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تسديد دين الأب أو غيره من الزكاة بشرط أن يكون قد ترتب عليه الدين المذكور في غير معصية أو كان بسبب معصية وتاب توبة صادقة، وراجعي الفتوى رقم: 51301 والفتوى رقم: 34318.

ومن عليه الدين يعتبر من الغارمين الذين ذكرهم الله تعالى ضمن مصارف الزكاة، ومن أهداف الزكاة تخفيف حاجة من تدفع إليه وتنفيس كربته، وراجعي أهداف الزكاة والحكمة منها في الفتوى رقم: 20404.

كما أنه لا مانع من تسديد دين الأب من المال الربوي، كما سبق في الفتوى رقم 61384.

ولعل الحكمة من ذلك أن المال الربوي سبيله الشرعي أن يصرف في وجوه البر والخير، ولا شك أن تنفيس كربة المدين بقضاء دينه داخل في ذلك.

وللتعرف على حكم الربا وطريقة التخلص من المال الربوي راجعي الأجوبة التالية أرقامها: 3519، 15310، 27862

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت