[السُّؤَالُ] ـ [لقد قرأت الفتوى رقم: 52648 وتوكلت على الله وانسحبت من هذا المشروع، أرجو التوضيح حول الزكاة على المبلغ المتبقي علمًا بأني لم أزك على المبلغ الأصلي لمدة 3 سنوات؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على هذه الخطوة الطيبة، والتي تدل على أنك آثرت ما عند الله على عرض من الدنيا زائل، فنسأل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك وأن يخلف عليك بخير، أما عن الزكاة فبما أنك لم تزك خلال السنوات الثلاث السابقة، فالواجب عليك الآن شيئان:
الأول: التوبة إلى الله من ذلك لأن تأخير الزكاة عن وقتها حرام.
والثاني: إخراج الزكاة عن الثلاث سنوات الماضية فورًا، فالنقد والعروض إذا بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، ونصاب النقد والعروض هو ما يعادل 596 غرامًا من الفضة أو 85 غرامًا من الذهب، والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي 205.
وعليه فالزكاة تلزمك في المبلغ المتبقي كاملًا وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظر بعد مرور الحول الأول في المبلغ كم هو، ثم تخرج ربع عشره ثم تفعل مثل ذلك فيه بعد مرور الحول الثاني، ثم تفعل ذلك بعد مرور الحول الثالث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1425