فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44414 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب علي إخراج الزكاة على مال عندي، علمًا بأنه القسط الأخير لثمن قطعة أرض متفق على شرائها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه بعض الغموض، ولكن إذا كان المقصود منه هو السؤال عن حكم زكاة المال المدخر لأداء الدين ... فالجواب أنها واجبة فيه، فمن عنده مال أعده لتسديد أقساط عليه وجب عليه أن يزكي ذلك المال عندما يحول حوله إذا كان نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولكن بشرط أن يكون له مال آخر يجعله في مقابلة الدين، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت