فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42864 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد:

السؤال / كان لدي مبلغ من المال واشتريت به عدة سيارات وقمت بتقسيطها على عدة أشخاص ولكن الأقساط تصرف أي أني لم أدخرها فهل عليَّ زكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مضى حول على امتلاكك للمال الأصلي الذي اشتريت به السيارات، فزك ما تحصل بيدك من الأقساط، وكذلك ما كان منها على أشخاص موسرين غير مماطلين، وهكذا كلما حال الحول ما دام مجموع ذلك يبلغ نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه (نقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة) أما ما صرفته من تلك الأقساط قبل حولان الحول فلا تجب فيه الزكاة.

وراجع الفتوى رقم: 16381

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت