فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [هل زكاة المال والتجارة يجب إخراجها مالًا ولا يجوز إخراجها أو إخراج جزء منها في صورة توزيع لحم على الفقراء أو شراء مبرد مياه أو ثلاجة لإحدى دور الأيتام حيث أخرجت جزءا من الزكاة في هذه الصورة باعتبار أن ذلك جائز شرعا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم دفع الزكاة من غير الصنف الذي وجبت الزكاة فيه فسبق في الفتاوى التالية أرقامها:
ومن شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها، فيصح شراء اللحم وتمليكهم إياه -في الراجح- إذا علمت حاجتهم إليه، وإن كان الأولى أن يعطوا الزكاة نقدًا خروجًا من الخلاف، ولا يصح أن يدعوهم إلى لحم مطبوخ في داره لعدم التمليك، ولا يصح شراء ثلاجة ووضعها في دار الأيتام واعتبار ذلك من الزكاة لاختلال شرط التمليك أيضًا، ولأن الثلاجة قد يستفيد منها المستحقون للزكاة وغيرهم.
وخلاصة القول أن نصيب الفقراء من الزكاة حق لهم فلا بد من تمليكهم إياه، ثم هم بعد ذلك يتصرفون بها كيف شاءوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1423