فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44430 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجب الزكاة في الأموال المحفوظة عندي كصاحب عمل لحقوق العمال الذين يعملون عندي من إجازات ومكافآت نهاية الخدمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأموال تابعة للأملاك الخاصة كالشركات أو المؤسسات التي يملكها الأفراد، فتجب الزكاة فيها لأنها جزء من هذه المؤسسات، لكن المسؤول عن زكاته هي الجهة التي تملك المال.

أما الموظف على حفظها ورعايتها فليس عليه زكاته؛ لأنه ليس ملكًا له، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك؛ إلا إذا أمر بذلك من قبل الجهة المذكورة فيزكيه وكالة عنها فيخرج ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة عند تمام الحول، وأما إن كانت الأموال المذكورة تابعة للأموال العامة فإنه لا زكاة فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44091.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت