فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44040 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي ابن عمره 9سنوات وأريد أن أزوجه عندما يبلغ مباشرة فهل يمكن أن أشتري من الآن بأموال زكاتي أثاثا لبيته مثلا أو ذهبا لمهره لأن أموال زكاتي قليلة لا تكفي] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حبسك زكاة مالك إلى أن يبلغ ابنك، فتزوجيه بها، أو تشتري له بها أثاثًا تدخرينه له، كل ذلك غير جائز لعدة أسباب:

-أن الابن المذكور ليس من مصارف الزكاة، لوجوب نفقته على أبيه القادر على الإنفاق الباذل له.

-أن الراجح أن دفع الزكاة من الوالدة إلى الابن الفقير غير جائز، لوجوب نفقته عليها إن مات الأب أو عجز، والحال أن الابن ما زال يسكن معها.

-أن الواجب في الزكاة أن تصرف لمن يستحقها في الحال، لا لمن يُقَدَّر أن يستحقها بعد سنوات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت