فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42476 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمتلك مبلغا قدره: 20000 جنيه مصري، وكان سيحول عليها الحول في شهر محرم القادم، وقمت بشراء قطعة أرض في شهر رمضان الفائت، لأبنيها سكنا لي ولأولادي ـ حيث إنني أسكن بالإيجار ـ وقيمة الأرض: 63000 جنيه، وقمت باقتراض المبلغ الباقي: 43000 جنيها من والدتي، وأقوم بسداده حاليا وبشكل شهري بواقع 500 جنيه، وسيستمر السداد عدة سنوات، فهل علي زكاة إذا جاء شهر المحرم؟ وما هو مقدارها؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة عليك في هذا المال الذي كنت تملكه، لكونه خرج عن ملكك قبل أن يحول عليه الحول، ومن شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولا زكاة عليك أيضًا في قطعة الأرض التي اشتريتها، لكونك لا تعدها للتجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت