فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41283 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخي توفي قبل 15 سنة وله منزل عليه قرض من صندوق التنمية العقارية، ولم يسدد سوى أربعة أقساط والورثة هم: زوجة ووالدة وولدان وبنت، وليست لديهم القدرة على السداد الكامل، حيث إن نظام السداد أقساط سنوية، والوالدة دائما تطالبنا نحن إخوانه بأن نسدد كامل المبلغ لكي يرتاح الميت ويحاسب بدل ما يعلق حسابه في القبر، فهل الورثة يتحملون السداد ويسقط عن المتوفى وليس عليه شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن تقضى ديون الميت من تركته بعد مؤن تجهيزه ثم يقسم الباقي على الورثة.

وإذا تحمل الورثة أو بعض المتبرعين من الأقارب أو غيرهم الدين ورضي بذلك صاحبه، على أن يدفع له أقساطًا أو بأي كيفية أخرى، فقد برئت ذمة الميت، ولو تأخر سداد الدين عن وقته فهذا لا يعنيه لأن ذمته قد برئت منه أصلًا.

وعليه فدين الميت هو الذي يتحمله في الأصل ويكون في ماله، ولا يتحمله غيره من الورثة أو غيرهم إلا إذا تبرعوا بذلك، فقد عملوا خيرًا يؤجرون عليه ويشكرون، لأن الله تعالى يقول: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .

فإذا كنتم تحملتم دين أخيكم أو تحمله غيركم ورضي بذلك أصحاب الدين، فإن ذمته قد برئت منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت