فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41717 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نقل الشيخ الألباني قدس الله روحه في كتابه أحكام الجنائز وبدعها في الفقرة (و) ص24-25 جملة من الأحاديث فيها أمر يدل على وجوب دفن الميت في مضجعه، فما هو حكم دفن الميت في موضعه الذي مات به وهل هناك خلاف في المسألة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم كون الدفن في المقبرة أفضل من البيت مع جواز الدفن فيه، قال ابن قدامة في المغني: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله (يعني الإمام أحمد) من الدفن في البيوت لأنه أقل ضررًا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت عائشة: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدًا. رواه البخاري.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الطراق، وتمييزًا له عن غيره. انتهى، وللتعرف على الخلاف المذكور في المسألة راجع الفتوى رقم: 20372.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت