فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40347 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اذا كان المرء مسافرا وله حق القصر في الصلوات فهل له أن يقصر ويصلي جماعة أي هل يمكن للمسافرين أن يقصروا جماعة بإمام ومأمومين] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللمسافرين أن يصلوا جماعة، يقصرون الصلاة الرباعية، كما أن للإمام المسافر أن يصلي بجماعة مقيمين، فيصلي بهم قصرًا، ويتمون صلاتهم بعده.

فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول" (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر) ".

والجماعة في حق المسافرين مشروعة مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها أخذًا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت