فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39403 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الاستخلاف إذا عجز الإمام عن إصلاح الصلاة مع ذكر الآراء في المذاهب الأربعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طرأ على الإمام عذر كتذكر حدث أو غلبته، أو تذكر أن ببدنه أو ثوبه نجاسة، أو طرأ عليه رعاف، أو خشي تلف مال أو نفس، أو طرأ عليه العجز عن أداء ركن فيسن أن يستخلف غيره من المصلين ليتم بهم الصلاة، فقد استخلف عمر رضي الله عنه لعذر عندما طعن في صلاة الفجر، فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة، كما في البخاري، وفي سنن سعيد بن منصور: أن عليا رضي الله عنه رعف وهو في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه ليتم بالناس ثم انصرف.

وقال العلماء: يجب الاستخلاف إذا كانت الصلاة جمعة لأنها لا تصح إلا جماعة، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى عن الاستخلاف في الصلاة، فراجع مثلا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18061 و 19170 و 13647.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت