فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39319 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت في الصلاة خلف إمام سلم ثم قدم أحد المأموين بعد التسليم وذلك لشكه بأنه متوضئ أم لا وكان ذلك بعد انتهائه من سورة الحمد فواصل المأموم بسورة وركع بنا، هل هذه الصلاة صحيحة، علما بأن الإمام سلم وقدم المأموم بعد التسليم؟ وجزاكم الله ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبين للإمام في الصلاة أنه محدث فقد بطلت صلاته ولا يحتاج إلى سلام للخروج منها فسلامه عبث، وأما استخلافه فمشروع، ويستمر المستخلف في الصلاة على نظم صلاة الإمام ولا يلزمه إعادة الفاتحة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 53433.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت