فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39518 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أن أؤم نساء دون حضور محارمهن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس بإمامة الرجل للنساء دون حضور محارمهن إذا أمنت الفتنة، وذلك لصلاة النساء خلف الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن لا ينفرد الرجل في الصلاة بمحض النساء الأجنبيات، بل يكون هناك جمع من الرجال أو محرم له بينهن، وذلك سدًا لذريعة الفتنة.

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت