فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41406 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز أن نصلي علي الميت أكثر من مرة؟

وهل يجوز أن يكون نفس المصلين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجاز جمع من الفقهاء الصلاة على الميت الغائب عن البلد إلى مدة شهر من دفنه، أما إذا كان في نفس البلد فإن من لم يصل عليه جاز له أن يصلى على قبره. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وفي الصحيحين أيضًا أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها.

ولا يشرع لمن صلى على الجنازة أن يصلي عليها مرة أخرى، قال صاحب بدائع الصنائع: والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع بدليل أن من صلى مرة لا يصلي ثانيا. أنتهى

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت