فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42689 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من ضمن شروط الزكاة النصاب والزيادة عن الحاجة. ما هو الفرق بين النصاب والزيادة عن الحاجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النصاب في الزكاة هو: القدر المعتبر لوجوب الزكاة، فلا تجب في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الفتوى رقم 19959.

وأما الزيادة عن الحاجة الأصلية، فهو شرط من شروط وجوب الزكاة بعد بلوغ النصاب، عند بعض الفقهاء يضاف إلى شرط النماء، وقصدوا به: ألا يكون محتاجًا إلى هذا المال حاجة أصلية في حاجاته الضرورية، لأنه في هذه الحالة لا يكون غنيًا عنه، ومن ليس غنيًا فهو فقير، والفقير تصرف إليه الزكاة فلا معنى لأن تؤخذ منه، وما ذكرناه هنا إنما ذكرناه مجملًا -لبيان مراد السائل- وليس تقريرًا للحكم ولا ترجيحًا لأحد شقي الخلاف المشهور في المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت