فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43687 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص اشترى تاكسي عن طريق قرض أخذه من أخيه، فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة من هذا الأخير، علمًا بأن السائل ينوي الزواج قريبًا وليس لديه المال الكافي لذلك؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن يأخذ الشخص المذكور الزكاة من أخيه أو غيره إذا كان فقيرًا، ليس عنده من المال ما يكفي احتياجاته، وكان الكسب لا يكفيه، وله أن يأخذ من مال الزكاة لقضاء دينه إن كان لا يجد ما يقضي به الدين، وتكاليف الزواج من جملة الحاجات التي تسوغ له أخذ الزكاة لها إن كان لا يجدها من غير أموال الزكاة، وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24102، والفتوى رقم: 50308.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت