فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43805 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز لي وتقبل مني الصدقة على الفقراء والمحتاجين وأمي عليها دين ومتعسرة في السداد، وهل يجوز أن أعطيها أموال الصدقة لتسدد دينها أم الأفضل أن أقتسمها بينها وبين الفقراء والمحتاجين، علما بأنني في أشد الحاجة لثواب الصدقة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من سداد دين الأم من زكاة أموال ولدها -ذكرًا أو أنثى- بشرط ألا تستخدم أموال الزكاة في نفقتها الخاصة، لأن نفقتها واجبة عليه، علمًا بأن إعطاء الزكاة للأم في هذه الحالة لسداد ديونها أفضل من إعطائها لغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

وأما صدقة التطوع فالأمر فيها أسهل، فيجوز إعطاؤها للأم لسداد دينها ولقضاء حوائجها، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها، ولا ينبغي أن تترددي في تنفيس الكرب عن أمك وإبراء ذمتها من الدين، فهي أحق الناس ببرك وصلتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت