فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44512 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ابني يدرس بفرنسا، ونضع له بعض المال في أحد بنوكها ويزكيه إن دار عليه الحول وبلغ النصاب، فهل يمكننا أن نزكيها نحن بعملة الجزائر بدلًا منه، ثم هل يمكنه أن يأخذ فوائد هذه الأموال من هذه البنوك بحجة أنه لا يتربى مع مسلم أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تدفعوا الزكاة عن ابنكم، ولكن بشرط أن يوكلكم على إخراجها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 69628.

وفيما يتعلق بموضوع الفوائد الربوية، فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 20318.

وحتى على القول بأنهم غير مخاطبين بها، فإن الربا محرم على الآخذ والمعطي، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي فيه سواء.

ومنها ما رواه مسلم أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

وعليه فلا يجوز لابنكم أن يأخذ فوائد هذه الأموال من تلك البنوك، ولكنه إذا كانت قد حصلت بالفعل فوائد فالأولى أن لا يتركها للبنك، بل يأخذها ليتخلص منها في بعض وجوه الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت