[السُّؤَالُ] ـ [كيفية احتساب زكاة عروض التجارة للشركات وما يخص المدينين والديون المشكوك فيها والبضائع الكاسدة والمنتهية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة، وذلك في الفتوى رقم: 12853
وتقدم الكلام عن زكاة المؤسسات التي لها ديون وعليها ديون وحسابات بنكية وما شابه ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 7675 والفتوى رقم: 39871
ولا ندري ماذا يعني السائل بالديون المشكوك فيها، ولكن يعمل بالأحوط.
وتقدم الكلام عن زكاة البضائع الكاسدة، وذلك في الفتوى رقم: 383 والفتوى رقم:
وأما البضائع المنتهية (منتهية الصلاحية) فلا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة، وليست فيها زكاة لأنها غير متمولة أصلًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شوال 1424