[السُّؤَالُ] ـ [اشتركت بشراء سيارة مع شخص آخر وبقيت لدينا خمس سنوات والآن استرددت رأس مالي بعد أن بعنا السيارة، فهل على رأس المال المسترجع زكاة؟ وكيف؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتما قد اشتريتما السيارة بنيةِ القُنية والتملك، أو بنيةِ تأجيرها لا بنية بيعها طلبا للربح فيها كما هو الظاهر، فالزكاة لا تجبُ عليكَ إلا بعد أن يحولَ الحول الهجري على رجوعِ رأس المال إليك، إذا كان هذا المالُ يبلغُ نصابًا ولو بالإضافة إلى ما تملكه من مالٍ آخر.
وأما إذا كنتما قد اشتريتما السيارة بنيةِ التجارة فيجبُ عليكما زكاة قيمتها على رأسِ كل حول، وقدرها ربع العشر (2.5) إذا كانت حصة كلٌ منكما من السيارة تبلغ نصابًا ولو مضافًا إلى ما عنده من مالٍ آخر، فعليكم التحري حينئذ في معرفة قدر ما وجب عليكم وإخراجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1429