فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45071 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أقوم في الأعياد بجمع مبالغ زكاة من تجار أو جمعيات لغرض توزيعها على المحتاجين وعليه فإنني أسأل عن إمكانية:

1-إعطاء جزء منها لوالدتي وإخوتي حيث هم معوزون لموت عائلهم (والدي) ؟

2-إعطاء جزء منها لبعض أقاربي المعوزين؟

3-صرف بعض مبالغ الأضاحي لمحتاجين في أمور غير متعلقة بالأضاحي؟

4-وضعها في حسابي البنكي مع أموالي والتصرف في بعضها على سبيل المناقلة المالية مع الاحتفاظ بكشف حساب لها وذلك في حالات تكون لدي مبالغ زكاة ولم تكن هناك بعد حالة مستحقة لها؟

5-هل يلزم علي عند منحها للمحتاجين أن أبلغهم أنها زكاة لهم من جميعبات وتجار أسميهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من إعطاء أقاربك الزكاة المذكورة، لكن يكره لك أن تخصهم بجميعها، ففي حاشية الدسوقي المالكي: وأما تخصيص النائب قريبه مطلقًا سواء كانت تلزمه نفقته أم لا فهو مكروه حيث كان أجنبيًا من رب المال. انتهى

والأموال المدفوعة بقصد ذبح الأضاحي لا يجوز استخدامها في غير ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 7381.

كما لا يجوز لك استقراض المال المذكور، كما سبق في الفتوى رقم: 32527.

فالواجب عليك إذا لم تجد مستحقًا للزكاة ردها إلى أصحابها إن كانوا يجدون من يستحقها ليصرفوها إليه، وإلا فعليك الاحتفاظ بها مع تحرير وثيقة مشتملة على كون المبلغ المذكور زكاة أو وقفًا أو صدقة مخافة أن يفجأك الموت ويتحول المال إلى الورثة.

واعلم أن إيداع المال في بنك ربوي لا يجوز إلا في حال الضرورة الملحة، كالخشية من تلفه مع عدم وجود بديل إسلامي لا يتعامل بالربا، وراجع الفتوى رقم: 9537.

ولا يلزمك إخبار المحتاجين بكون ما تقدمه لهم من الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 54252.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت