فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45730 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إفطار المرضع في رمضان؟ هل يجوز لها أن تستخدم الحليب الصناعي لإرضاع طفلها حتى تتمكن هي من الصيام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمرضع الفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها إن هي صامت، وعليها القضاء فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم"رواه أحمد وأصحاب السنن.

أما إذا لم تخف فلا يجوز لها الفطر حينئذ، أما بخصوص إرضاع الطفل لبنًا صناعيًا حتى تتمكن الأم من الصيام، فلا حرج في ذلك إذا لم يتضرر الطفل به، وعلى الأم حينئذ الصوم وجوبًا، حيث زال عذر إفطارها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت