فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44635 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1- هل يجوز إخراج زكاة مال والدي من مالي وهو مقتدر على ذلك؟

2-زكاة الأرض التي لا أعرف سعرها لخمس سنوات ماضية كيف أخرجها؟

3-زكاة الأسهم التي ليس لها أرباح كيف يتم إخراجها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إخراج الزكاة عن أموال والدك من مالك، ويجزء عنه ذلك بشرط أن يأذن لك في ذلك، لأن النية شرط في إجزاء الزكاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28168.

وأما الأرض فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت عروض تجارة فإنها تقوم كل سنة، ويخرج ربع العشر من قيمتها، وإذا كنت لا تستطيع معرفة قيمتها بالتحديد في السنوات الخمس الماضية فاجتهد وتحر بقدر استطاعتك، وأخرج زكاتها لكل سنة بما ترى أن الذمة تبرأ به، واعلم أنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وأما زكاة الأسهم فإنها تختلف باختلاف الأسهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1038.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت