فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43601 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو منكم التعجل في الإفتاء في موضوعي: أنا امرأة متزوجة، راتب زوجي غير ثابت؛ لأنه يستقطع منه ديون، ويبقى منه بعد استقطاع الإيجار 1800 ريال، وعلينا ديون لأهلي حوالي 6000 ريال، وفواتير هاتف غير مسددة. والراتب لا يكفي جميع احتياجاتنا حتى أثاث بيتي بسيط وغير كامل يعني نصف البيت بدون أثاث. فهل يجوز لي أن آخذ من الزكاة مع العلم أنه عندي ذهب باق من زواجي بحوالي 11 ألف ريال. هذا طبعا بعد ما بعت معظمه، والباقي لا يوافق زوجي أن أبيع منه إلا بمشاكل معه. أرجو الرد السريع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يفضل من دخل زوجك لا يكفيكم لاحتياجاتكم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء جاز لكم الأخذ من الزكاة بوصف الفقر.

قال الشربيني مبينا حد الفقر: الفقير هنا (من لا مال له ولا كسب) يقع جميعهما أو مجموعهما (موقعا من حاجته) والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى بتصرف.

وكذا إذا كان على زوجك دين يعجز عن وفائه فله الأخذ من الزكاة لكونه غارما، وانظري لبيان حد الغارم الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 127378. وكونك تملكين شيئا من الذهب لا يمنع جواز أخذ زوجك من الزكاة، لأن النفقة إنما تلزمه هو ولو كنت أنت غنية. وتراجع الفتوى رقم: 125244.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت