فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41784 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منذ أكثر من ثلاثين سنة توفي لأمي ابنها البكر عن عمر 6 أشهر ولحرقة الأم وجهلها بأحكام الشرع في تلك الفترة أصرت أن يوضع ابنها في صندوق من خشب ويدفن فيه، وقد تابت الآن فهل عليها كفارة أو طريقة تصلح بها خطأها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على كراهة دفن الميت في الصندوق، لما في ذلك من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن وخشية أن يكون فيه تشبه بغير المسلمين، وهذا في الحالات العادية.

أما إذا كان لذلك داع كخشية نبش القبر.... فإنه ليس بمكروه بل هو الأولى لما فيه من حفظ الميت، وعلى كل فليس على أمك كفارة وما فعلته لا يصل إلى حد الحرام.

ونوصيها بتقوى الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه واتباع السنة وعمل ما استطاعت من أعمال الخير، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14380.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت