[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب علي إخراج الزكاة عن مهر زوجتي الذي يفوق قدر النصاب؟ وجزاكم الله عني خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمهر الزوجة ملك لها، فهي التي يجب عليها أن تخرج زكاته، فإن تبرع الزوج بإخراج الزكاة من ماله، وأذنت بذلك الزوجة ونوت ذلك قبل الإخراج، صح.
هذا في غير الحلي المعد للزينة واللبس، وأما هو -أي الحلي- فلا زكاة فيه على الراجح، كما في الفتوى رقم: 29506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1424