فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41718 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت سيدة ميسورة الحال في مدينة نيويورك وأردنا نقل جثمانها إلى مصر-على حسب رغبتها- تحت إشراف أحد المساجد هنا؛ ولكن إمام المسجد أمرنا أن ندفنها هنا خيرًا لها.. فالرجاء إفادتي لماذا يفضل الدفن في البلد الذي توفي فيه الميت؟ علاوة على إكرام الميت بسرعة دفنه.. وما الضرر في نقل الجثمان إلى أي بلد آخر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقل الميت ليدفن في بلد آخر لا بأس به إذا كان لذلك غرض صحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4003، والفتوى رقم: 40254.

فإذا لم يكن هناك غرض صحيح فالأفضل أن يدفن حيث مات، لأن الشرع أمر بالإسراع في تجهيز الجنائز، ولأنه يخشى على الجثة من التغير والانفجار، وراجع الفتوى رقم: 10135.

فلا تنفذ وصية إلا إذا كان النقل لغرض صحيح، قال ابن مفلح في الفروع بعدما ذكر أنه لا ينقل إلا لغرض صحيح ... قال: وظاهر كلامهم ولو وصى به وصرح به، أبو المعالي. انتهى.

وصرح الشافعية بأن الوصية لا تنفذ إلا إذا كان النقل إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس كما في المجموع وغيره، وشرط هذا أيضًا عند الجواز هو الأمن من الانفجار أو التغير، كما نص الحنابلة والشافعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت