فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39957 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يرجى توضيح صحة الأحكام الواردة في هذه المقالة المرفقة:"الجمع بين الصلاتين بقلم جمال البنا 10/10/2007 قال صاحبي «ألا ترى هؤلاء الذين يدعون أصدقاءهم إلى حفلة إفطار تعقد في الفنادق العامة أو حتى البواخر العائمة.. فيأتون قبيل المغرب، وما إن يتبينوا أنه قد حان (فليس هناك أذان أو مدفع) حتى ينهمكوا في إفطار دسم ويتسابقوا نحو «البوفيه» العامر، ويملأ كل واحد طبقه، ويبدأ الإفطار وهم يتبادلون الأحاديث والنكات، وبعد هذا الإفطار الحافل يبدأ دور «كلمات الترحيب» .. ولا ينتهي الأمر إلا بعد العشاء، وقد فات الجميع أن هناك صلاة المغرب قال عنها الرسول؟ «المغرب جوهرة فالتقطوها» ، فما العمل مع هؤلاء؟ أفلا يكونوا آثمين عندما ضحوا بصلاة المغرب وهم يحتفلون بإنهاء صيامهم؟ وفي الوقت نفسه، فإننا نكلف إدارة الفندق شططًا لو أننا طالبناها بتخصيص مكان للصلاة، وإعداد «دستة» قباقيب لمن يريد الوضوء.. الخ، هل يمكنك أن توافينا «بفتوي» تحل لنا هذا الإشكال. قلت «تعلم أني لا أقدم فتاوي، وقلت مرارًا وتكرارًا إنني أعزف عن المستفتي والمفتي، ولكني أقدم اجتهادًا يقوم علي القرآن والصحيح الثابت من السُنة ومن روح الإسلام ومقاصده يتجاوز آراء الفقهاء المقررة الذين أصدروها بحكم ثقافتهم وظروفهم التي انعكست علي فهمهم للنصوص وبالتالي إصدار الفتاوي. وفي هذه القضية فإننا نلجأ إلي مبدأ أساسي في الإسلام، هو «انتفاء الحرج» الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم: * «مَا يرِيدُ اللَّهُ لِيجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرِيدُ لِيطَهِّرَكُمْ وَلِيتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (المائدة: 6) . * «هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ» (الحج: 78) . وتعددت الآيات بالتيسير والتخفيف: * «يرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيسْرَ وَلا يرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» (البقرة: 185) . * «يرِيدُ اللَّهُ أَنْ يخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا» (النساء: 28) . وأقر القرآن أن للضرورة والإكراه أحكامًا خاصة، ولم يقيد هذه الضرورة أو يحدها إلا بأن يكون المضطر «غير باغ ولا عاد» : * «وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ» (الأنعام: 119) . * «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ الْمَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقرة: 173) . وصرح القرآن أن التكليف علي قدر السعة، وأن الله تعالي لا يكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، فقال: * «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا» (البقرة 233) . * «لا يكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (البقرة: 286) . * «لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (الأنعام: 152) . * «لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (الأعراف: 42) . * «وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (المؤمنون: 62) . وجاءت السُنة المطهرة مؤيدة للكتاب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا» . رواه مسلم من حديث طويل) ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث لفيفًا من أصحابه في بعض أمره قال «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا» (متفق عليه) ، وفي حديث آخر «يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا» (متفق عليه) . وعن ابن أبي بردة قال بعث النبي؟ جده أبا موسي ومعاذًا إلي اليمن فقال] ـ"

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدين يسر، وما كلف الله العباد إلا بما في وسعهم، ومن القواعد المعروفة المشقة تجلب التيسير، ولكنه يجب التنبه إلى أن المشقة لا تقدر بأهواء النفوس ولا بكسل الناس، وإنما تقدر بما يحصل من الضرر، وأما ما يشق من غير ضرر معتبر فقد رغب الشارع في تحمله ومثاله الوضوء على المكاره والصوم في الأيام الحارة والمجاهدة للنفس في حملها على طاعة الله.

وأما المسائل المذكورة في السؤال فقد بينا تفصيل القول فيها في عدة فتاوى سابقة، فتقديم الصائم إفطاره على صلاة المغرب مشروع كما يفيده الحديث: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا في عشائكم. رواه البخاري.

ولا يعني هذا أن يفرط الناس في صلاة الجماعة بل يتعين عليهم أن يصلوا جماعة فإن لم يوجد مسجد قريب أو قاعة في الفندق تسعهم فلا مانع أن يصلوا جماعات، فقد ذكر أهل العلم أن الجماعة تشرع إقامتها في البيوت لمن لم يدرك جماعة المسجد، ويدل لذلك حديث مسلم عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا.

وأما الجمع بين الصلاتين فقد ثبتت الأحاديث فيه، وجوزه الحنابلة وأشهب من المالكية.

ولكن الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين هو الالتزام بصلاة كل فرض في وقته مع الجماعة، وفي الحديث: أنه سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها. متفق عليه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التشنيع في تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر كما في الحديث: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.

قال النووي: فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر.

وأما كلام الفقهاء الذي ذكر الشخص المذكور فهو كلام منقول من كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار، وهو كناب معتبر في فقه الشافعية.

وما قاله المؤلف كلام صحيح لا مطعن فيه ومعناه موجود في فقه المذاهب الأخرى، ويدل له أن العبد مكلف بما يستطيع عملا بالحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. راه مسلم.

وفي الحديث: فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 57831، 53951، 38620، 96139، 96356، 38620.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت