فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39128 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أصلي وحدي بالمكتب وزميلتي غير محجبة وتقول إنها تصلي بالبيت وهناك مسجد صغير تحت العمارة التي بها المكتب وليس به مكان للسيدات لأنه صغير جدًا، فهل يصح أن أصلي خلف هذه الجماعة من المكتب؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تتمكني من سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين فلا يصح اقتداؤك بهذه الجماعة في هذه الحالة؛ لأن الكثير من أهل العلم يشترط لجواز الاقتداء من خارج المسجد سماع التكبير، ورؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين، ومن أهل العلم من يرى جواز الاقتداء بمجرد سماع الإمام أو من وراءه، لكن القول الأول هو الأحوط، ولا يؤثر على صلاتك وجود تلك الزميلة معك في الغرفة، ولكن عليك أن تخبريها أنه لا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها ولو كانت تريد الصلاة في البيت؛ لأن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز تقديمها عنه ولا تأخيرها إلا في حالات معينة. والله سبحانه وتعالى قد جعل الأرض للمسلم مسجدًا وطهورًا، فحيثما أدركته الصلاة صلى، فعسى الله أن يهدي زميلتك هذه فتصلي معك جماعة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 9605.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت