فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39722 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ لدي سؤال بخصوص

هل يجوز التسليم في الصلاة قبل الإمام وذلك خوفًا من خروج ريح أو صوت وحيث أنه وجد قول يجيز الخروج قبل الإمام ولا ندري هذا القول معتبر عند أهل العلم أم لا؟

أفيدونا بارك الله فيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المأموم مطالب باتباع إمامه في جميع أركان الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

ووجوب الائتمام تلزم منه متابعة الإمام وعدم مسابقته، قال خليل في المختصر ذاكرًا شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام: ومتابعة في إحرام وسلامٍ.

وعليه، فإن السلام قبل الإمام مبطل للصلاة إذا كان لغير عذر، أما إذا كان المأموم له عذر شرعي وتشق عليه مواصلة الاقتداء بالإمام، فيجوز له الانفصال عنه، ومن العذر الشرعي خوف خروج حدث تعسر معه متابعة الإمام، فيشرع لهذا الشخص أن ينفرد عن الإمام ويخفف في صلاته ويسلم.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ذاكرًا بعض الأعذار التي تبيح انفصال المأموم عن الإمام: من الأعذار أيضًا أن يطرأ على الإنسان غازات يشق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفف وينصرف، ومن الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول فيحصر ببول أو غائط. انتهى

وإذا كان خروج الحدث المذكور بسبب سلس بأن تكرر خروجه كثرًا، فيرجع في ذلك إلى الفتوى رقم: 8777.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت