فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41052 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أود أن أعرف هل يجوز للمصلي حضور صلاة الجمعة بجامع أول ثم بجامع ثان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعادة الصلاة -جمعة كانت أو غير جمعة- من غير سبب يقتضي ذلك مكروه عند بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة, إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين, كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات, والعصر مرات, ونحو ذلك, ومثل هذا لا ريب في كراهته.ا. هـ.

وتسن الإعادة عند بعض الشافعية، ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل: دخل في المكتوبة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها، أو سفره لبلد أخرى رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعي.ا. هـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت