فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41793 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال هو: رجل أوصى بدفنه بجانب بيته عند مماته وفعلا تم ذلك قبل ما يزيد على سبعة عشر عاما والآن يريد أبناؤه إقامة منزل على القطعة التي فيها القبر، فهل يجوز نقل الرفات إلى مقبرة البلدة أو إلى أي مكان آخر؟ أو هل يستطيعون البناء فوق القبر؟ يرجى الإفادة مع الشكر الجزيل وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالكم اشتمل على أمرين:

الأول: حكم نبش القبر، وهو حرام إلا عند الضرورة، وليس ما ذكر في السؤال من الضرورة، كما يجوز نبش القبور والاستفادة من مكانها إذا بليت تماما، على تفصيل تجده في الفتوى رقم: 29029، 19135، 21372.

والثاني: حكم البناء على القبر، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 33304 504، 44912.

والخلاصة أنه لا يجوز نبش القبر للغرض المذكور ولا البناء على القبر.

ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت