فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43607 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الفطرة أو الزكاة أو الصدقة لأبناء البنت أو لأولاد الولد إذا كانوا بحاجه لذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة لأبناء البنت إذا كانوا من أهل الزكاة لكونهم غير وارثين، وأما أبناء الأبناء فمن كان منهم لا تجب نفقته على مخرج الزكاة جاز له أن يدفع لهم الزكاة والصدقة الواجبة، وإن كانوا ممن تجب عليه نفقتهم لم يجز دفع الزكاة إليهم، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حكم دفع الصدقة الواجبة إلى الفروع، كما في الفتاوى: 12203، 28572، 26323، 120057. ولمعرفة القريب الذي تجب نفقته انظر الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت