فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42795 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج ولي طفلة وأقيم بالسعودية وقد حضرت والدة زوجتي إلينا لكي تحج إلى بيت الله الحرام وقد طلبت منا أن نحج معها وقد رفضت في البداية لعدم وجود مال كاف معي وأيضا لأن علي مبلغا من المال دينا لزوجتي وقد اتفقت هي وزوجتي على التالي: أن تقوم زوجتي بالتنازل عن المبلغ الذي علي لها ومسامحتي فيه وكذلك أن تقوم حماتي بتحمل جزء من نفقة حج زوجتي وأن أتحمل أنا الجزء الباقي لحج زوجتي بالإضافة إلى حجي أنا والذي سأدفعه من مالي الخاص ولا أدري هل يجوز ذلك أم لا ... أفتوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على الأخ السائل أن يحج مع زوجته وأمها، بل إنه من التعاون على البر والتقوى، ولا بد أن يكون القدر الذي ستتحمله هذه المرأة من نفقة حج ابنتها معلومًا، ثم إن الدين الذي تنازلت عنه الزوجة في مقابل حجه معها هي وأمها قد سقط عنه، ولكن إذا كان يخاف أن تنكر بعد هذا تنازلها فعليه أن يستوثق من الأمر بأن يشهد على ذلك إن شاء، وخلاصة الأمر أن هذا الفعل جائز ما دام محل اتفاق بين الأطراف المعنية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت