فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42354 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يا شيخ ذكر الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها ص 329 رقم البدعة 176 و178 وهل أفهم من أن الداربزين والألواح التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا تجوز، وكذلك ما حكم إسراف الأموال الطائلة للكعبة وطليها بالذهب وأيضًا فإن بابها أي الكعبة من الذهب فما حكم هذا؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في البدعة رقم 176 من أن بناء الدور في القبور والسكن فيها بدعة، وما ذكره في البدعة 178 من أن جعل الداربزين على القبر بدعة، قد سبقه في عدهما من البدع، صاحب المدخل المعروف بابن الحاج وليس هناك درابزين أو ألواح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الداربزين الموجود إنما هو أمام الجدار الذي بني على القبر كما هو معلوم.

وأما إنفاق الأموال الطائلة -بدون حاجة- على الكعبة، أو جعل بابها من ذهب فإنه لا يجوز لما في ذلك من السرف واستعمال الذهب الذي جاءت النصوص بتحريم استعماله، قال في نهاية المحتاج: ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم، وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذًا مما مر في الآنية، لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة (وكل بدعة ضلالة) .

وقال النووي في المجموع: وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان: أصحهما: التحريم لأنه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت