فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43979 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي عم يقيم في فلسطين المحتلة، وهو في ضائقة بسبب مرض زوجته مرضا خطيرا، فهل يجوز دفع الزكاة له علما بأن لديه بعض الأراضي التي ستأتيه بأموال طائلة إن باعها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام العم المذكور يملك أراضي بأموال طائلة فإنه غني ولا يجوز صرف الزكاة إليه لأن المستحق للزكاة هو الفقير والمسكين وهو ليس كذلك، ولكن يجوز أن تصرف الزكاة لزوجته إذا كانت محتاجة للعلاج وليس عندها مال تتعالج به، ولكن لا بد أن تملك الزكاة أو وكيلها لا زوجها، وبعد تمليكها لها أن تتصرف فيها بأن تتعالج بها أو تعطيها من يقوم بعلاجها سواء كان زوجها أو غيره.

وإنما استحقت الزكاة لأنها فقيرة ولا يلزم زوجها علاجها بل يكون علاجها في مالها إن كان لها مال فإن لم يكن لها فإنها تستحق الزكاة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18627.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت