فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم جمع التحف والإنتيكات، وهل عليهم زكاة، والنية من جمعهم الهواية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا حكم اقتناء التحف في الفتوى رقم: 37864، والفتوى رقم: 25150، والفتاوى المحال عليها فيها.
وإذا كانت الإنتيكا المذكورة هنا تشبه التحف في كونها أشياء تتخذ للزينة والادخار أو نحو ذلك، فإن لها حكمها، وإن كانت غير ذلك فالرجاء بيان حالها وما المراد منها، كما أنه لا زكاة في الجميع إذا لم يكن مصنوعًا من النقدين -أي الذهب والفضة- أو يكن القصد من جمعه المتاجرة فيه، مع أن الظاهر غير ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1428