فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43490 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منابي الحقيقي من المحصول الفلاحي 10000ريال، إلا أن إخوتي لم يعطوني إلا 6000 ريال، فهل أزكي على القيمة الحقيقية أو على ما أخذته كزكاة مال أو زكاة فلاحة (زيتون) ؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

فكثير من أهل العلم على وجوب الزكاة في الزيتون بشرط بلوغه نصابًا وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وفيه نصف العشر إن سقي بآلة، والعشر كاملًا إن كان سقيه بمطر ونحوه، والأصل أن الزكاة تخرج من الزيتون نفسه قبل بيعه، ويجزئ إخراجها من الثمن عند بعض أهل العلم إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب الزكاة في الزيتون هو الذي عليه كثير من أهل العلم بشرط بلوغه نصابًا وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره، وإذا كان سقيه بآلة كالماكينة ونحوها ففيه نصف العشر، وإن سقي بغير كلفة كالمطر ونحوه ففيه العشر كاملًا.

وعليه؛ فإذا كان نصيبك نصابًا ففيه الزكاة ثم يجب عليك إخراج العشر أو نصف العشر بحسب طريقة السقي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43023.

والأصل وجوب إخراج الزكاة من الزيتون نفسه بعد عصره وقبل بيعه، لكن بعض أهل العلم يقول بإجزاء إخراجها من القيمة لا سيما إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23048، والفتوى رقم: 7086.

وعليه، فبناءً على القول بإجزاء إخراج القيمة عن الزكاة فأخرجها عن جميع نصيبك، فإذا كانت العشرة آلاف هي القيمة الحقيقية لنصيبك فعليك أن تخرج عشرها أو نصف عشرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت