فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43276 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أبي يعمل صيدليا ولكنه غير ميسور الحال بمعنى أن الإيراد يكفى فقط للطعام والشراب، فهل يجوز له إخراج زكاة المال من الأدوية؟ أرجو الإيضاح.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور أهل العلم بل لا بد أن تخرج من قيمتها، وأجاز طائفة من أهل العلم إخراج أعيان من عروض التجارة لا سيما للحاجة. وراجع الفتوى رقم: 52501.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت