فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43300 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السؤال: أريد أن أعرف كيف أزكي عن مشروعي؟

المشروع: عبارة عن مركب صيد الأسماك اشتريته بمبلغ 225000 والآن قيمته السوقية 190000 مدخوله الشهري غير ثابت. وأحيانًا أكون خاسرًا (الإيرادات أقل من المصروف)

وأنا لا أعرف كيف أخرج الزكاة ... هل من رأس مال المشروع أم من القيمة السوقية أم من صافي المدخول الشهري ... وكم النسبه التي أزكي بها

أفيدوني جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزكاة لا تجب في هذا المركب وإنما تجب في ثمن ما تحصل من الصيد، إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية ما يعادل عشرين دينارًا (85 جراما من الذهب) أو مائتي درهم (595جرامًا من الفضة) .

والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي نسبة: 2.5.

وحيث إن المدخول الشهري غير ثابت، فلك أن تزكي جميع ما لديك من المال بعد حولان الحول على أول نصاب ملكته، فتزكي الجميع حينئذ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فهذا أيسر لك وأنفع للفقراء.

واعلم أن (المركب) إن كنت قد اشتريته بنية التجارة في عينه، ففيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول، فتقوِّم ثمنه في السوق وتخرج من ذلك ربع العشر.

وراجع الفتاوى التالية: 12713 / 1927 / 12853

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت