فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44190 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شركة يستحق عليها مقدار زكاة، فهل يجوز تقسيمه على الشركاء كل بنسبة رأسماله لإخراجه بمعرفته، وهل تكون هناك مسؤولية شرعية على الشركة أو إدارتها إن لم يخرج أحد الشركاء الجزء الخاص به؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة عبادة واجبة على مالك المال، ومن شروط صحتها نيتها فلا يصح أن تخرج عنه بغير إذنه، بل لا بد أن يخرجها هو أو يوكل من يخرجها عنه.

وعليه.. فإن إدارة الشركة عليها أن تحسب نصيب كل شريك من رأس المال والربح ليعرف قدر ما يلزمه من الزكاة، ثم إن أخرجت الزكاة بإذن من لزمتهم فذاك، أو سلمت لهم قدرها إن طلبوها ليوزعوها بأنفسهم، وليس عليها شيء غير ذلك، وإنما تجب زكاة حصة كل شريك إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما يملكه هذا الشريك من جنسه من النقود أو العروض المعدة للتجارة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24655، والفتوى رقم: 44375.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت