فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42679 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طالما الزوجه تعمل ولها راتب تنفقه في منزل زوجها فهل يجب عليها أن تزكي وتتصدق منه أم تعتمد على زوجها في إخراج الزكاه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراتب إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإنه يجب فيه الزكاة. والمسؤول عن إخراج الزكاة هو المالك إذا لم يكن قاصرًا.

وبهذا تعلم السائلة أن زكاة راتبها هي المسؤولة عنها لا زوجها، أما إن استهلك الراتب في النفقة على النفس أو العيال أو غيرهم، أو بقي منه شيء أقل من النصاب أو بقي منه نصاب ولكن لم تدر عليه السنة الهجرية فلا تجب فيه الزكاة في هذه الأحوال.

وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت